المهـــــدي بــــــن بر كـــــــــــة
أهلا بك عزيزي الزائر , يجب عليك التسجيل لتتمكن من المشاركة معنا و تتمتع بجميع المزايا لمشاهدة الروابط و المواضيع و تصبح أحد أفراد منتدى التعليم الثانوي لولاية المسيلة . هذه الرسالة لن تظهر بعد التسجيل أو تقوم بتسجيل الدخول الان
المهـــــدي بــــــن بر كـــــــــــة
أهلا بك عزيزي الزائر , يجب عليك التسجيل لتتمكن من المشاركة معنا و تتمتع بجميع المزايا لمشاهدة الروابط و المواضيع و تصبح أحد أفراد منتدى التعليم الثانوي لولاية المسيلة . هذه الرسالة لن تظهر بعد التسجيل أو تقوم بتسجيل الدخول الان
المهـــــدي بــــــن بر كـــــــــــة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 النص القانوني المنظم لمهنة الخبراء القضائيون

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المميز
المشرفون
المشرفون
المميز


عدد نقاط م.ر : 0
عدد الرسائل : 44
الدولة : النص القانوني المنظم لمهنة الخبراء القضائيون Dz10
السٌّمعَة : 10
نقاط : 124
تاريخ التسجيل : 21/07/2009

عدد دعوة الاعضاء
مجموع عدد الاعضاء: 0

النص القانوني المنظم لمهنة الخبراء القضائيون Empty
مُساهمةموضوع: النص القانوني المنظم لمهنة الخبراء القضائيون   النص القانوني المنظم لمهنة الخبراء القضائيون Emptyالإثنين يوليو 27, 2009 9:07 pm

اليوم أضع بين أيدي زملائي الأعضاء الإطار القانوني الذي ينظم مهنة الخبير القضائي وهو عبارة عن نص تشريعي صادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المهم والمطلوب منك هو متابعة فحوى النص ونقاطه لكي تتعرفو بكل سهولة عن هذه المهنة والإطار القانوني الذي يحكمها وينظمها

إليكم النص القانوني

مرسوم تنفيذيّ رقم 95-310 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995, يحدّد شروط التّسجيل في قوائم الخبراء القضائيّين و كيفيّاته, كما يحدّد حقوقهم و واجباتهم........ص 3( JORA N° 60 du 15-10-1995 )
إن رئيس الحكومة,
- بناء على تقرير وزير العدل,
- وبناء على الدّستور, لاسيما الماداتان 81-4 و116 (الفقرة 2) منه,
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الإنتقالية,
- وبمقتضى الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبرسنة 1965 والمتضمن التّنظيم القضائي, المعدّل والمتمّم,
- وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية, المعدّل والمتمّم, لاسيما المادة 55مكرر منه,
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية, المعدّل والمتمّم,
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة1966 والمتضمن قانون العقوبات, المعدّل والمتمّم,
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 27 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبرسنة 1975 والمتضمن القانون المدني, المعدّل والمتمّم,
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة,
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة,المعدّل والمتمّم,
المادة الاولى: الفصـــــل الأول
أحكـــــام عامّـــــة
عملا بأحكام المادة 55 مكرّر من الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة1966 والمذكور أعلاه, يحدّد هذا المرسوم شروط التّسجيل في قوائم الخبراء القضائيين وكيفياته, كما يحدّد الواجبات والحقوق المرتبطة بهذه الصّفة.
المادة 2 : يختار الخبراء القضائيون على أساس القوائم التي يوافق عليها وزيرالعدل في دائرة إختصاص المجلس القضائي, ويمكن تعيينهم إستثناء بممارسة مهامهــم خارج إختصاص المجلس الذي ينتمون إليهم.
غير أنه يجوز للجهة القضائية, في إطار الإجراءات وفي حالة الضرورة, أن تعيّن خبيرا لا يوجد إسمه في القوائم المنصوص عليها أعلاه, وذلك حسب الكيفيات المحدّدة في الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه.
المادة 3 : يجوز أن يسجّل أي شخص طبيعي أو معنوي في إحدى قوائم الخبراءالقضائيين متى إستوفى الشروط المحدّدة في هذا المرسوم.
المادة 4 : الفصـــــل الثاني
الشــــروط العامــة للتّسجيل
يجوز أن يسجّل أي شخص طبيعي في قائمة الخبراء القضائيين إذا توفّرت فيهالشّروط الأتيـــة :
1- أن تكون جنسيته جزائرية, مع مراعاة الإتفاقيات الدولية,
2- أن تكون له شهادة جامعية, أو تأهيل مهني معيّن في الإختصاص الذي يطلب التّسجيل فيه,
3- أن لا يكون قد تعرض لعقوبة نهائية بسبب إرتكابه وقائع مخلّة بالأداب العامة أو الشّرف,
4- أن لا يكون قد تعرض للإفلاس أو التّسوية القضائية,
5- أن لا يكون ضابطا عموميا وقع خلعه أو عزله, أو محميّا شطب إسمه من نقابة المحامين, أو موظفا عزل بمقتضى إجراء تأديبي بسبب إرتكابه وقائع مخلّة بالأداب العامة أو الشّرف,
6- أن لا يكون قد منع بقرار قضائي من ممارسة المهنة,
7- أن يكون قد مارس هذه المهنة أو هذا النّشاط في ظروف سمحت له أن يتحصّل على تأهيل كاف لمدّة لا تقلّ عن سبع (7) سنوات,
8- أن تعتمده السّلطة الوصية في إختصاصه أو يسجّل في قائمة تعدّها هذه السّلطة,
المادة 5 : يشترط في الشّخص المعنوي الذي يترشّح للتّسجيل في قائمة الخبراءالقضائيّين ما يأتــي :
1- أن تتوفّر في المسيّرين الاجتماعيّين الشّروط المنصوص عليها في الفقرات 3 و4 و5 من المادة 4 السّابقة,
2- أن يكون الشّخص المعنوي قد مارس نشاطا لا تقلّ مدّته عن خمس (5) سنوات لاكتساب تأهيل كاف في التّخصّص الذي يطلب التّسجيل فيه,
3- أن يكون له مقرّ رئيسي أو مؤسسة تقنيّة تتماشى مع تخصّصه في دائرة اختصاص المجلس القضائي.
المادة 6 : يقدّ طلب التّسجيل في قائمة الخبراء القضائيّين الى النّائب العام لدى المجلس القضائي الذي يختار مقرّ إقامته بدائرة اختصاصه.
يبيّن الطّلب بدقّة الاختصاص أو الاختصاصات التي يطلب التّسجيل فيها.
المادة 7 : يجب أن يصحب طلب التّسجيل بما يأتـــي :
- الوثائق الثّبوتيّة المتعلّقة بالمعلومات النّظرية والتّطبيقيّة التي يكتسبها المترشّح في الاختصاص المراد التّسجيل فيه,
- وعند الاقتضاء يصحب بالوثائق الثّبوتيّة التي تبيّن الوسائل الماديّة التي يحوزها المترشّح, ويحدّد وزير العدل هذه الوثائق بقرار إن اقتضى الأمر.
المادة 8 : يحوّل النّائب العام الملفّ, بعد إجرائه تحقيقا إداريّا الى رئيس المجلس القضائي الذي يستدعي الجمعية العامة للقضـاة العامليـن في مستـوى المجلس والمحاكم التّابعة له, الى إعداد قائمة الخبراء القضائيّين حسب الاختصاص, في أجل شهرين (2) على الأقلّ قبل نهاية السّنة القضائية.
ترسل هذه القوائم الى وزير العدل ليوافق عليها.
المادة 9 : الفصـــــل الثالث
الحقـــوق والواجبـــات
يؤدي الخبراء القضائيون المقيّدون أول مرة في قوائم المجالس القضائية اليمين المنصوص عليها في المادة 145 من قانون الإجراءات الجزائية.
ويتم إعداد محضر أداء اليمين الذي يحتفظ به في أرشيف المجلس القضائي, ليرجع اليه عند الحاجة.
المادة 10 : يؤدي الخبير القضائي مهمّته تحت سلطة القاضي الذي عيّنه وتحت مراقبة النّائب العام.
المادة 11 : يتعيّن على الخبير القضائي أن يقدّم طلبا مسبّبا للطّعن في الحالتين الآتيتين مع مراعاة الحالات الأخرى المنصوص عليها قانونا :
1- حين لا يستطيع أداء مهمّته في ظروف تقيّد حريّة عمله أو من شأنها أن تضرّ بصفته خبيرا قضائيا.
2- إذا سبق له أن إطّلع على القضية في نطاق آخر.
المادة 12 : الخبير القضائي هو المسؤول الوحيد عن الدّراسات والأعمال التي ينجزهــا.
ويمنع على الخبير القضائي أن يكلّف غيره بمهمة أسندت إليه, ويتعيّن عليه في جميع الحالات أن يحفظ سرّ ما أطلع عليه.
المادة 13 : الخبير القضائي هو المسؤول عن جميع الوثائق التي تسلّم له بمناسبة تأدية مهمته.
ويتعين عليه, في كلّ الأحوال, أن يلحقها بتقرير الخبرة الذي يقدم الى الجهة القضائية.
المادة 14 : يوفر النائب العام الحماية والمساعدة اللازمتين للخبير القضائي لأداء المهمة التي أسندتها إليه الجهة القضائية.
المادة 15 : يتقاضى الخبير القضائي مكافأة عن خدماته وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما, ويحدّد مقدار هذه المكافأة القاضي الّذي عيّنه وتحت رقابة النائب العام, ويمنع منعا باتا, تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا المجال على الخبير أن يتقاضى المكافأة من الأطراف مباشرة.
المادة 16 : يعاقب كل شخص يهين الخبير القضائي أو يعتدي عليه بعنف في أثنـاء تأدية مهامه وفق أحكام المادتين 144 و148 من قانون العقوبات, حسب الحالة.
المادة 17 : يتعرّض الخبير الذي يبدي رأيا كاذبا أو يؤيّد وقائع يعلم أنّها غير مطابقة للحقيقة الى العقوبات المنصوص عليها في المادة 238 من قانون العقوبات.
المادة 18 : يتعرّض الخبير الذي يفشي الأسرار التي اطّلع عليها في أثناء تأدية مهمّته الى العقوبات المنصوص عليها في المادة 302 من قانون العقوبات.
المادة 19 : الفصــــل الرّابع
إجـــراءات تأديبيّــة
كل خبير قضائي يخلّ بالتزاماته المرتبطة بهذه الصّفة وبالالتزامات النّاتجة عن أداء مهمّته, يتعرّض لإحدى العقوبات الآتية دون المساس بالمتابعات المدنيّة والجزائيّة المحتملة :
- الإنذار,
- التّوبيخ,
- التّوقيف مدّة لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات,
- الشّطب النّهائي.
المادة 20 : تعتبر أخطاء مهنيّة على الخصوص ما يأتـــي :
- الانحياز الى أحد الأطراف أو الظّهور بمظهر من مظاهره,
- المزايدات المعنويّة أو الماديّة قصد تغيير نتائج الخبرة الموضوعيّة,
- استعمال صفة الخبير القضائي في أعراض إشهار تجاريّ تعسّفيّ,
- عدم إخطار الجهة القضائية المختصّة بانقضاء الأجل المحدّد في الحكم قبل إنجاز الخبرة وإعداد التّقرير,
- رفض الخبير القضائي, القيام بمهمّته أو تنفيذها في الآجال المحدّدة, بعد إعذاره, دون سبب شرعيّ,
- عدم حضور الخبير أمام الجهات القضائية لتقديم التّوضيحات الاّزمة بشأن التّقرير الذي أعدّه إذا طلب منه ذلك.
المادة 21 : يباشر النّائب العام المتابعات التّأديبية ضدّ الخبير القضائي, بناء على شكوى من أحد الأطراف, أو في حالة وجود قرائن كافيّة تدّل على إخلاله بالتزاماته.
يحيل النّائب العام الملفّ التّأديبي على رئيس المجلس الذي يصدر العقوبة أو يرفع الأمر الى وزير العـدل بعد إستـدعاء الخبيـر قانونا وسمـاع أقـواله وثبوت الوقائع المنسوبة اليه.
المادة 22 : يصدر عقوبتي الإنذار والتّوبيخ رئيس المجلس الذي يرسل نسخة من محاضر تبليغ العقوبة الى وزير العدل, أما شطب الخبير القضائي من قائمة الخبراء القضائيّين أو التوقيف فيصدرهما الوزير المكلّف بالعدل بمقرّر بناء على تقرير مسبّب يقدّمه رئيس المجلس.
المادة 23 :
الفصــــل الخامس
أحكــام انتقاليّــة وختاميّـة
تبقى قوائم الخبراء القضائيّين المعتمدين قبل صدور هذا المرسوم سارية المفعول.
المادة 24 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995 . مقداد سيفـــــي


من جمع وإعداد
الأستاذ/ سنوسي علي
المحضر القضائي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
النص القانوني المنظم لمهنة الخبراء القضائيون
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» النص القانوني المنظم لمهنة محافظ البيع بالمزاد العلني
» القانون المنظم لمهنة الموثق
» برنامج يوصى به الخبراء لتسريع الإنترنات
» انماط النص
» النص الإشهاري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المهـــــدي بــــــن بر كـــــــــــة :: منتدى القانون :: مكتبة التشريع-
انتقل الى: