المهـــــدي بــــــن بر كـــــــــــة
أهلا بك عزيزي الزائر , يجب عليك التسجيل لتتمكن من المشاركة معنا و تتمتع بجميع المزايا لمشاهدة الروابط و المواضيع و تصبح أحد أفراد منتدى التعليم الثانوي لولاية المسيلة . هذه الرسالة لن تظهر بعد التسجيل أو تقوم بتسجيل الدخول الان
المهـــــدي بــــــن بر كـــــــــــة
أهلا بك عزيزي الزائر , يجب عليك التسجيل لتتمكن من المشاركة معنا و تتمتع بجميع المزايا لمشاهدة الروابط و المواضيع و تصبح أحد أفراد منتدى التعليم الثانوي لولاية المسيلة . هذه الرسالة لن تظهر بعد التسجيل أو تقوم بتسجيل الدخول الان
المهـــــدي بــــــن بر كـــــــــــة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مهام المحضر القضائي وإلتزاماته المهنية ( الجزء الأول )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المميز
المشرفون
المشرفون
المميز


عدد نقاط م.ر : 0
عدد الرسائل : 44
الدولة : مهام المحضر القضائي وإلتزاماته المهنية ( الجزء الأول ) Dz10
السٌّمعَة : 10
نقاط : 124
تاريخ التسجيل : 21/07/2009

عدد دعوة الاعضاء
مجموع عدد الاعضاء: 0

مهام المحضر القضائي وإلتزاماته المهنية ( الجزء الأول ) Empty
مُساهمةموضوع: مهام المحضر القضائي وإلتزاماته المهنية ( الجزء الأول )   مهام المحضر القضائي وإلتزاماته المهنية ( الجزء الأول ) Emptyالإثنين يوليو 27, 2009 9:33 pm

في إطار الأبواب المفتوحة حول مهنة المحضر القضائي أضع بين أيديكم مقالا قانونيا يتكلم في جزء منه عن مهام المحضر القضائي وإلتزاماته المهنية راجيا لكم كل الإستفادة إنشاء الله وسأواصل في نشر هذه السلسلة ودائما في إطار الأبواب المفتوحة على مهنة المحضر القضائي

إليكم الجزء الأول من هذا المقال المطول

المقدمـــة:
المبحث الأول :
صلاحيات المحضر القضائي و إختصاصاته
المطلب الأول : تبليغ المحرارات و الإعلانات القضائية و الإشعارات و طريقة أو كيفية تبليغها
.
الفرع الأول :تبليغ المحرارات و الإعانات القضائية و الإشعارات
الفرع الثاني :كيفية أو طريقة تبليغ المحرارات و الإعانات القضائية و الإشعارات .
المطلب الثاني : تنفيذ الأحكام القضائية و العقود الرسمية و طريقة أو كيفية تنفيذها.
الفرع الأول :تنفيذ الأحكام القضائية و العقود الرسمية .
الفرع الثاني :كيفية مباشرة تنفيذ السند القضائي و الرسمي .
المطلب الثالث : الصلاحيات الأخرى للمحضر القضائي .
الفرع الأول :السند الرضائي و العقاري للديون و إجراء التقويمات و الشيوع العمومية للمنقولات .
الفرع الثاني :قيام المحضر بالخدمة لدى الجهات القضائية .
الفرع الثالث :القيام بالمعاينات و إستجوابات و إنذارات .
المبحث الثاني :
المطلب الأول :علاقة المحضر بالمحيط الداخلي .
الفرع الأول : الإلتزامات المحضر بمناسبة أدائه اليمين القانونية .
الفرع الثاني :إلتزامات المحضر بمناسبة تسيره للمكتب .
الفرع الثالث :إلتزامات المحضر إتجاه الزبائن
المطلب الثاني: علاقة المحضر بالمحيط الخارج
الفرع الأول :الإلتزامات المحضر إتجاه بالهيئات المهنية .
الفرع الثاني :إلتزامات المحضر إتجاه زملائه .
الفرع الثالث:التزامات المحضر إتجاه الإدارة.

قبل الإصلاح القضائي سنة 1965 كانت مهام التبليغ والتنفيذ يتولها أشخاص تابعين للقطاع الخاص فلما جاء الإصلاح القضائي أسندت هذه المهام إلى كاتب الضبط لدى المحاكم فبالطبع قد قام هذا الموظف بممارسة هذه المهنة كقائم بأعمال التبليغ و التنفيذ فضلا عن قيامه بمهام أخرى مثل(مسك صندوق المحكمة .حضور الجلسات .طبع الأحكام .....إلى اخيره )
و كان هذا الأخير مهنته صعبة وحرجة للغاية و أمام هذه الوضعية استحدث نظام المحضرين القضائيين بموجب قانون رقم 91/03 المؤرخ في 8 يناير 1991 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي بحيث أصبح هيئة مكلفة بتبليغ المحررات القضائية وكذا تنفيذ الأحكام القضائية وبعض العقود التوثيقية الممهورة بالصيغة التنفيذية وبهذا القانون أصبح المحضر القضائي ضابط عمومي
فهيئة المحضر القضائي هي الطرف الثالث في التنفيذ وأنها هي التي تتولى وتشرف على عملية التنفيذ بناءا على طلب أصحاب الحق أو الدائنين الذي بإمكانهم الإستعانة في ذلك بالقوة العمومية عند الإقتضاء
يعتبر المحضر القضائي ممثلا للسلطة العمومية ووكيلا عن طالب التنفيذ في نفس الوقت بمجرد قيام الدائن أو طالب التنفيذ بتسليم السلد التنفيذي الى المحضر القضائي
إذن منح المشرع الجزائري صلاحيات و اختصاصات واسعة للمحضر القضائي وأوجبه بإلتزامات مهنية لابد أن يتمتع بها أثناء قيامه بمهامه نتولاها في بحثينا هذا.
المبحث الأول :
صلاحيات المحضر القضائي و إختصاصاته :
على حسب المادة 5 من قانون 91/03 المؤرخ في 8 جانفي 1991 تعرف المحضر القضائي بأنه ضابط عمومي يتولى تبليغ المحررات و الإعلانات القضائية و الإشعارات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات عندما ينص القانون على خلاف ذلك
كما يقوم بتنفيذ الأحكام القضائية في كل المجالات ماعدا المجال الجزائي وكذا المحررات و السندات في شكلها التنفيذي و يقوم كذلك بتحصيل الديون المستحقة وديا أو قضائيا
يقوم بإلتماس من الخصوم بالقيام بالمعاينات المدية أو الإنذارات بشأن العواقب المحتملة المستمدة من الواقع ومن القانون
كما يقوم بمعانات مادية بحتة أو إنذارات دون إستجواب بناءا على طلب الخصوم
المطلب الأول :
تبليغ المحرارات و الإعلانات القضائية و الإشعارات وطريقة و كيفية تبليغها:
الفرع الأول :
تبليغ المحررات والإعلانات القضائية والإشعارات التي تنص عليها القوانين و التنظيمات :
تنحصر مهام المحضر القضائي بتبليغ الإستدعاءات للحضور أمام المحاكم و المجالس القضائية منها المدنية و الجزائية كما تشدر الإشارة الى أن الإستدعاءات الخاصة بالقضايا الجزائية تبلغ بناءا على طلب السيد وكيل الجمهورية أو النائب العام
فيما يخص الإستدعاء آت الخاصة بالقضايا المدنية فيتم تبليغها بطلب من الخصوم طبقا للمادة 22 من قانون الإجراءات المدنية
كما يقوم المحضر القضائي بتبليغ كل الأوامر و القرارات التي تصدرها المحاكم و المجالس القضائية و يكون قيامه بهذه المهام داخل حدودإ ختصاص المحكمة و المجلس التابع لهما ولا يستطيع أن يتعدى هذا الإختصاص
الفرع الثاني:
كيفية أو طريقة تبليغ المحرارات و الإعلانات القضائية والإشعارات :
-1-كيفية تبليغ الإستدعاءات التكاليف بالحضور:
يقوم المحضر القضائي بإستدعاء الأطراف و هذا الإتصال بموطن الشخص المراد تبليغه و تسليمه التكليف بالحضور أما إذا كان الشخص المبلغ له شخص معنوي مثلا كشركة فإن التبلغ يسلم للممثله القانوني الذي ينوب عنه
إذا لم يستطيع المبلغ أن يبلغ الإستدعاء الى الشخص نفسه أو في موطنه القانوني فيحاول المحضر أن يبلغه في محل إقامته
إذا كان المبلغ ليس له موطنا أو إقامة معروف فيكون التبليغ عن طريق النيابة بواسطة وكيل الجمهورية للمحكمة المختصة إقليميا وفقا للمادة 22 ف 2 ق أ م عن طريق لوحة الإعلانات
ويجب على المحضر أن يقوم بهذا التكليف في أجل أقصى 10 أيام من تاريخ الجلسة حتى يتمكن المبلغ إليه من تحضير دفاعه إلا في المواد الإستعجالية حيث للرئيس أن يخفض هذا الأجل
إذا كان المبلغ له يقطن الخارج التراب الوطني فإن المحضر يقوم بالتبليغ بواسطة الوكيل الجمهورية وفقا المادة 22ف 3 ق أم
يصح تسليم التكليف بالحضور إما الشخص المطلوب تبليغه أو إما الى أحد أقاربه أو التابعين أو البوابين أو أي شخص أخر يقيم بالمنزل نفسه وفي حالة عدم وجود موطن فان التبليغ في محل الإقامة يعد بمثابة التبليغ في الموطن ويجب أن يسلم التكليف بالحضور ضمن ظرف مغلق لا يحمل غير إسم ولقب إسم الخصم
إذا تخلفت أحد البيانات المداولة في التكليف في الحضور أو جاء ناقصا أو محررا بصفة مخالفة للقوانين فيكون باطلا و عديد الأثر كأن يتخلف البيانات الجوهرية الواردة في المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية
ولا يصح التبليغ قبل الساعة الثامنة ولا بعد الساعة الثامنة عشرولا في أيام العطلة الرسمية إلا بإذن القاضي أو وجود خطرمن التأخير
-2-كيفية تبليغ الأحكام و القرارات الصادرة عن الجهة القضائية المدنية:
يقوم المحضر القضائي بتبليغ كل الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية والمدنية و يكون ذلك من الطرف الذي يهمه التبليغ و يقصد به طالب التبليغ الى المبلغ إليه وذلك من اجل فتح الأجال القانونية للطعن بالمعارضة في الأحكام و القرارات الغيابية و بالاستئناف في الأحكام و القرارات الحضورية والطعن بالنقض أمام المحكمة العليا والقرارات النهائية الصادرة عن المحكمة العليا
-3-كيفية تبليغ الأحكام و القرارات الصادرة عن الجهة الجزائية
يقوم المحضر القضائي بتبليغ الأحكام والقرارات الصادرة غيابيا بمثابة الحضور عن الجهات الجزائية وهذا بطلب من السيد وكيل الجمهورية أو النائب العام لتمكين المتهمين المحكوم عليهم غيابيا أو غيابيا بمثابة حضور للطعن بالمعارضة أو الإستئناف و يحدد في ذلك مدة أو مهلة 10 أيام يبدأ سريانها إبتداءا من تاريخ تبليغه الحكم أو القرار
المطلب الثاني :
تنفيذ الأحكام القضائية والعقود الرسمية و طريقة و كيفية تنفيذها:
الفرع الأول :
تنفيذ الأحكام القضائية و العقود الرسمية:
تعتبر الأحكام القضائية أهم المستندات الرسمية القابلة للتنفيذ عندما تستنفذ جميع أجالها القانونية في الطعن وتصبح نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به طبقا للمادة 338 ق م فهذه الأحكام التي تصدرها الجهات القضائية المختصة يقضى فيها بتثبيت حق الدائن ضد مدينه و تكون قابلة للتنفيذ مدة 30 سنة من يوم صدورها طبقا للمادة 344 من ق أ م
الأصل في الأحكام . القرارات . الأوامر القضائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا إسنفذت جميع الطرق الطعن العادية غير أن هناك بعض الأحكام والأوامر القضائية يمكن تنفيذها حتى لو وقع الاستئناف فيها ومن ذلك الأوامر الإستعجالية التي تنفذ بمجرد صدورها حتى ولو وقع فيها الاستئناف وقد يتم إلغاؤها بالدرجة الثانية
غير انه و لتوضيح ذلك فان تلك الأوامر لا يمكن أن تمس باصل الحق ولا بموضوع النزاع كما نوضح من جهة أخرى أن هذه الأوامر غير قابلة للطعن بها بالمعارضة و لا الاعتراض و لكنها قابلة للاستئناف وهذا ما نصت عليه المادة 188 من ق أم كما يمكن أن تنفذ حتى بموجب المسودة الأصلية للأمر.
وهناك بعض الأحكام التي تصدر بصيغة وجود تنفيذها رغم المعارضة و الاستئناف و تحصل في ذلك بما يتعلق بموضوع النزاع المطروح أمام الهيئة القضائية فالمقصود بها التنفيذ المعجل نظرا لكون التباطؤ في النفيذ يولد أضرارا و يشكل خطرا و هذا ما نصت عليه المادة40 من ق م .
وتجدر الإشارة انه إضافة للأحكام و الأوامر والقرارات القضائية المذكورة أعلاه هناك نوعا أخر من الأحكام القابلة للتنفيذ وهي أحكام المحكمين
فقد خول المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية حق اللجوء الى مطالبة التحكيم لأي شخص يرغب في ذلك على أن يكون لهذا الشخص حق التصرف المطلق في تلك الحقوق وهذا مانصت عليه المادة 442 ق أ م
فبمجرد حصول الاتفاق بين المحكمين المختارين من الأطراف يتم تحرير محضر بذلك أو عقد رسمي و حتى عقد عرفي وقد نصت المادة 452 ق إ م انه ينفذ القرار التحكيمي بموجب أمر صادر عن رئيس المحكمة التي يكون القرار التحكيمي صادر في نطاق دائرة إختصاصه
بالإضافة الى تنفيذ العقود الرسمية فان المشرع الجزائري أتى بها في المرتبة الثانية من حيث الترتيب السندات القابلة للتنفيذ فالمادة 320من ٌ إ م نجد المشرع يرتب الأحكام القضائية في المرتبة الأولى ثم يجعل السند الرسمي أو العقود في المرتبة الثانية وذلك عندما ينص (كل حكم أو سند لا يكون قابل للتنفيذ إلا إذا كان ممهورا بالصيغة التنفيذية)
فالعقود الرسمية هي العقود التوثيقية والتي يتم تحريرها من قبل الموثقين الذين ينصبون فيها اتفاقات الأطراف لتشكل بعد ذلك التزاما رسميا لا يمكن لأحدهما الإخلال به فالعقد شريعة المتعاقدين كما جاء في المادة 106 من ق م
وقد أكد المشرع الجزائري في المادة 107 من ق م على أنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما شمل عليه و بحسن النية
لكن من هو الذي يقوم بتحرير هذه العقود حتى تكتسب الصيغة الرسمية وتصبح نافذة
لقد نص المشرع الجزائري في المادة 324 ق م أن العقد الرسمي يقوم بتحريره موظف أو ضابط عمومي أو أي شخص مكلف بالخدمة العامة ما تم لديه و ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونية في حدود سلطته و إختصاصه
ولتحرير هذه العقود أحدث المشرع هيئة تسمى الموثقين وذلك بموجب الأمر رقم 70 /91 المؤرخ في 16/12/1970 تم تعديله بموجب القانون رقم 88/27المؤرخ 12 يوليو 1988
الأصل في الأحكام القضائية هي الوحيدة التي تمهر بالصيغة التنفيذية غير أن المشرع خرج عن تلك القاعدة وأجاز وضع صيغة تنفيذية على العقود التوثيقية شأنها شان الأحكام القضائية النهائية والأوامر القضائية فهي قابلة للتنفيذ بمجرد وضع الصيغة التنفيذية عليها و تتبع طريقة تبليغها للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للأحكام
أن الموثق الذي يحرر العقد الرسمي هو الذي يقوم بوضع الصيغة التنفيذية على ذلك العقد ويسلمه للدائن الذي يباشر تنفيذه بواسطة المحضر القضائي ولا يمكن أن تسلم النسخة التنفيذية من ذلك العقد إلا مرة واحدة شأنها شان الأحكام القضائية
كما انه لا يمكن للموثق أن يضع الصيغة التنفيذية على العقد إلا إذا كان هذا العقد يتضمن التزاما يستوجب التنفيذ .
الفرع الثاني :
كيفية مباشرة تنفيذ السند القضائي أو الرسمي :
أول شيء يقوم به المحضر القضائي هو إلزام المدين بأدائه الإلتزام المفروض عليه بمقتضى السند التنفيذي أو الرسمي سواء كان المنفذ عليه شخص طبيعي أو معنوي خاص أو معنوي عام و يمهله مدة 20 يوما من تاريخ تبليغه الإلزام المفروض عليه طبقا لأحكام للمادة 330 ق ام وهو ما يطلق عليه بالإلزام بالدفع و يحرر على ذلك و بعد إنقضاء المدة المحددة و حالة عدم التنفيذ المدين الالتزام المفروض عليه يقوم المحضر بالتنفيذ عليه جبرا وهذ ا عن طريق الحجز التنفيذي و يشمل الحجز على المنقول .العقار .حجز ماللمدين لدى الغير وتباشر هذه الحجوز التنفيذية بمقتضى السند التنفيذي أو السند الرسمي التوثيقي
و يطلب المحضر طالب التنفيذ ترخيص بمباشرة الحجز التنفيذي على المنقولات وفقا للمادة 369 من ٌق أ م
وعند استصدار الأمر بالحجز التنفيذي على المنقولات المدين يقوم المحضر القضائي بناءا على طلبه الى السيد وكيل الجمهورية بتسخير القوة العمومية للحجز على المنقولات وذلك لمد يد المساعدة للمحضر أثناء قيامه بمهامه
فان تم الحجز التنفيذي على المنقولات المدين وجب على المحضر القيام بجرد المنقولات ونقلها الى قاعة البيع ويحرر بذلك محضرا بجرد الأشياء المحجوزة
في حالة مااذا تم تسديد المبالغ من طرف المنفذ ضده و المحكوم بها عليه لدى صندوق المحضر مقابل وصل وبناءا على طلبه برفع اليد على الحجز التنفيذي
وبعد ذلك يوكل مهمة بيع المنقول إلى محافظ البيع بالمزاد العلني الذي يشرف عليها محافظ البيع بالمزاد العلني
وبعد إنتهاء عملية البيع يقوم المحضر بتحرير محضر بيع المنقولات المحجوزة
لا يجوز و كقاعدة عامة نزع ملكيات عقارات المدين إلا في حالة عدم كفاية المنقولات ولا يجوز إجراء حجز على العقار إلا بمقتضي سند تنفيذي طبقا للمادة 379 ق ا م ولا يباشر هذا الحجز إلا بعدما يجري التنفيذ على أموال المنقولة فإن لم تكف لسداد قيمة الدين أو كان لا وجود لها يباشر التنفيذ عندئذ على العقارات طبقا للمادة 335 ق إ م و يحرر محضر عدم وجود المنقولات طبقا للأحكام المادتين 337و338 من قانون إم.
أما عن كيفية إجراء ا لحجز العقاري :يقوم المحضر بتجديد الإلزام بالدفع أو تكرار الإلزام المنفذ ضده و يلزمه بان يسدد مايترتب عليه من دين في مهلة 20 يوم طبقا للمادة 330من ق ا م و إلا سوف يجري الحجز على العقار و يحرر محضر الإلزام بالدفع مرة ثانية
وعند القضاء المهلة و بناءا على طلب طالب التنفيذ يطلب المحضر بترخيص من السيد رئيس المحكمة لإجراء حجز على العقار طبقا لمادتين 335-379 من قانون الإجراءات المدنية
وبعد الترخيص من طرف رئيس المحكمة و تخلف المدين على تسديد الدين الذي في ذمته وجب على المحضر أن يجري حجز على عقاره و يحرر محضرا بذلك و يبلغه الى مكتب الرهون بالمحافظة العقارية و تبلغ نسخة منه الى المدين ليكون على علم بذلك ويتم تسجيله بها ويوضع تحت يد القضاء ويحرر محضر حجز على العقار
في حالة ما إذا قام المدين بتسديد المبالغ و بناءا على طلبه يطلب رفع اليد و يحرر المحضر محضر رفع اليد على حجز العقار
إذا لم يقم المدين بالوفاء خلال الشهر التالي لتسجيل الحجز يقوم المحضر بتحرير دفتر الشروط يدعه لدى المحكمة وهذا طبقا للمادة 386 ق أ م
و عليه و نتيجة لذلك سيجرى بجلسة الحجوز للمحكمة المختصة وهذا بعد مراعاة كل الشكليات المنصوص عليها قانونا في اليوم الذي يتعين فيه البيع بالمزاد العلني لمقدم أعلى عرض و للمزايد الأخير للعقارات .
حجز ما للمدين لدى الغير :يباشر هذاالحجزبموجب سند تنفيذي أو رسمي و هذا من طرف المحضر بناءا على طلب الحاجز و يبلغ هذا الحجز الى المحجوز لديه والمحجوز عليه و الحاجز و يكلفون بالحضور أمام قاضي الجهة التي يباشر فيها الحجز و على المحجوز لديه أن يقرر مافي ذمته و هذا طبقا للمادة 355 ق ا م ويحرر محضر حجز ما للمدين لدى الغير.
و إذا ثبت أن المحجوز عليه سدد المبالغ المحكوم بها عليه لدى صندوق المحضر مقابل وصل و هذا قبل عرض الملف أمام رئيس المحكمة التي يباشر في إختصاصها الحجز وبناءا على طلب المحجوز عليه برفع الحجز الذي ضرب به على جميع المباليغ و المنقولات الموجودة لدى المحجوز لديه ويحرر محضر برفع اليد على حجز ما للمدين لدى الغير.
المطلب الثالث:
الصلاحيات الأخرى للمحضر القضائي:
يقوم المحضر القضائي بالإضافة الى تبليغ المحرارات و الإعلانات القضائية و الإشعارات وكذا التنفيذ الأحكام و القرارات و الأوامر القضائية والعقود الرسمية يقوم بمهام أخرى تتمثل في القيام بالتسديد الرضائي أو القضائي للديون وكذا إجراء التسويات و البيوع العمومية للمنقولات بالإضافة الى القيام بالمعاينات المادية و الإنذارات و الاستجوابات وكذا القيام بالخدمة لدى المجالس القضائية و المحاكم
الفرع الأول :
القيام بالتسديد الرضائي أو القضائي للديون و قبول عرضها و إيداعها و إجراءا لتقويمات و البيوع العمومية للمنقولات:
يعمل المحضر القضائي على تحصيل الديون المستحقة وديا أو قضائيا في الأمكنة التي لا يوجد فيها سلطات مؤهلة شرعا بالإضافة الى قيامه بالتقييم والبيع العمومي للمنقولات و الأموال المنقولة المادية .
الفرع الثاني:
قيام المحضر بالخدمة لدى الجهات القضائية :
تختار المحاكم كل سنة محضرين القضائيين للحضور للجلسات من بين المحضرين الموجودين في مقرها ويحدد جدول لمهامهم و يمكن للمحضرين أن يستخلفوا بكتابهم المحلفين ومساعديهم إلا إذا كان ذلك يتطلب حضورهم الشخصي
ويمكن للمحضران يستدعي للقيام بالخدمة لدى المجالس القضائية و يحضر بهذه الصفة الجلسات العلنية لعرض القضايا و يضمن على النظام تحت سلطة الرئيس.
الفرع الثالث:
القيام با لمعاينات و استجوابات أو إنذارات بناءا على أمر قضائي:
لا يقتصر دور المحضر على التنفيذ بل يتعداه الى القيام بالمعاينة و ذلك بالانتقال الى محل الشيء المراد معاينته و ملاحظته و معرفة حالته
و تجري ا لمعاينة بعد أن يتقدم المعني بأمر إلى رئيس المحكمة الذي يؤشر عليه و يصدر أمره عن ذيل تلك العريضة فيقدم بمقتضاه المكلف بالتنفيذ بالانتقال الى مكان الأشياء أو الواقعة المراد معاينتها سواء كانت هذه الأشياء مباني أو ثمار أو غير ذلك بقصد الإطلاع عليها و إثبات حالتها كما يمكن انتدابه قضائيا أو بالتماس من الخصوم للقيام بمعاينات مادية بحتة أو إنذارات حالية في أي رأي بشأن العواقب المحتملة المستمدة من الواقع أو من القانون
كما يمكن القيام بالمعاينات مادية بحتة و إنذارات دون استجواب بناءا على طلب الخصوم و تلقي تصريحات بناءا على طلب الأطراف

من إعداد الأستاذ/ سنوسي علي
المحضر القضائي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مهام المحضر القضائي وإلتزاماته المهنية ( الجزء الأول )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مهام المحضر القضائي وإلتزاماته المهنية ( الجزء الثاني والأخير )
» مهنة المحضر القضائي
» من الثقافة القانونية -مهنة المحضر القضائي -
» مخالفات رمضان ....(( دمج الجزء الأول+الجزء الثاني ))
» القيمة القانونية للمحاضر التي يحررها المحضر القضائي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المهـــــدي بــــــن بر كـــــــــــة :: منتدى القانون :: المقالات والمواضيع القانونية-
انتقل الى: