هددته بالانتحار إن لم يطلقها فطلقها لذلك ، هل يعد مكرها ؟
السؤال: دار شجار بيني وبين زوجي في إحدى الليالي، ثم أصبحنا اليوم الثاني وما زلت متوترة من شجار الليلة السابقة فبدأت الشجار من جديد وكنتيجة للضغط النفسي والتوتر الذي كنت فيه طلبت منه أن يطلقني مهددة إياه بأن أنتحر فقال لي لن أطلقك، لأنه يحبني، فأصرّيت ووضعت السكين أمامي، وقد سبق وأن مريت بحالة مشابهة وجرحت نفسي وأُسعفت إلى المستشفى منذ أربع سنوات، فخاف زوجي أن أكرر نفس ما فعلته في السابق فتلفظ بلفظ الطلاق ثلاث مرات مكرها وغضباناً. ولا أدري إن كان هذا الطلاق صحيحاً أم لا؟ وهل صحيح أن هناك حديث يفيد أن الطلاق لا يقع حين الغضب؟ فإذا كان ذلك صحيحاً فإن هذا يعني أن زواجنا ما زال قائماً وأن الطلاق لا يقع لأنه ما قال الذي قال إلا مكرهاً غير قاصد، أرجوا التوضيح
لأنها تريد أن تقتل نفسها ، وهي قادرة على أن تنفذ ، وهذا من أشد ما يكون من الإكراه ، لذلك نقول : لا يقع الطلاق ، وهكذا جميع الأحكام لا تترتب على المكره " انتهى باختصار .
"دروس وفتاوى الحرم المدني" (ص/ 134)
وسئل أيضا رحمه الله :
رجل تلبس بزوجته جنية تهدده بقتلها إن لم يطلقها ، فيضطر أن يتلفظ بالطلاق أحياناً ، فهل يقع ؟
فأجاب : " طلاقه طلاق مكره ، فلا يقع " انتهى .
"ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين" (ص/ 114) .
والخلاصة : أن طلاق المرأة المذكور في السؤال لا يقع عليها ، لأن زوجها مكره عليه ، غير مريد له .
والله تعالى أعلم .