الوكالة
هي إقامة الشخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم
وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع
لزومه
عقد الوكالة عقد جائز غير لازم للطرفين ولكل من الوكيل والموكل فسخه متى شاء
صيغة الوكالة:
لاتصح الوكالة الا بالإيجاب والقبول أي (وكلتك وقبلت وكالتك)
ويجوز الإيجاب بكل لفظ يدل على الإذن ويجوز القبول بكل فعل دل على القبول
الوكالة جائزة بالقرآن والسنة والإجماع
التوكيل في المجهول
لايصح التوكيل الا في تصرف معلوم فلو قال وكلتك في كل شيء أو في مالي كله لايجوز وهذا رأي
الحنفية والشافعية والحنابلة لأن في هذا غررا عظيما وخطرا كبيرا لأنه تدخل في هبة ماله أوطلاق
نسائه
كذلك لايصح شراء مالا يقدر الموكل على ثمنه
التوكيل في المحرم
كل مالا يجوز العقد عليه لايجوز أن يوكل فيه كالتوكيل في بيع وشراء الخمر
مايجوز التوكيل فيه ومالا يجوز
يجو زفي البيع والشراء والحوالة والرهن والضمان والكفالة والشركة والوديعة والمضاربة والإجارة
والقرض والصلح والوصية والهبة والوقف والصدقة والإبراء ويجوز في عقد النكاح في الإيجاب والقبول
ويجوز في الطلاق والخلع والرجعة ويجوز التوكيل في المطالبة بالحقوق واثباتهاوفي الإقرار
لايجوز الوكالة في الشهادة والأيمان والنذور ولافي الرضاع والجنايات
هل تجوز الوكالة في العبادات
ماتعلق بالمال كالزكاة والكفارات يجوز فيها الوكالة كذلك بالنسبة للحج إذا أيس المحجوج عنه من الحج
بنفسه
العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصيام فلا يجوز التوكيل فيها
مايشترط في الموكل
/
يشترط في الوكيل لجواز تصرفه مايشترط في الأصيل فلا يجوز توكيل المجنون والصبي غير المميز
الاجرة على الوكالة
يجوز أن تكون الوكالة بعوض وغير عوض
حدود تصرف الوكيل
يكون تصرف الوكيل صحيحا في حدود ما وكل به وله أن يجتهد في تنفيذ الوكالة
مبطلات الوكالة
اـ عزل الوكيل نفسه بحضرة الموكل وبعزل الموكل الوكيل
2ـ موت الموكل أو الوكيل
3ـ تلف العين التي وكل التصرف فيها
4ـ فوات المقصد من الوكالة
حاولت أن ألخص بعض الأفكار الضرورية من هذا البحث
المراجع فقه ابن تيمية للدكتور محمد رواس قلعجي
المغني لإبن قدامة