أ- الطرق العادية :
*-المعارضة الحكم الغيابي: شهر من تاريخ التبليغ الرسمي أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرته،-القرار الغيابي: شهرمن تاريخ التبليغ أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرته.
*-الاستئنافالحكم الحضوري: شهر من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر أمام المجلس القضائي، -الأمر الإستعجالي: 15 يوما من تاريخ التبليغ.
ب- الطرق غير العادية:
- التماس إعادة النظر الأحكام التي استنفذت طرق الطعن العادية: شهران 02 من تاريخ ثبوت تزوير شهادة شاهد، أو ثبوت التزوير، أو تاريخ اكتشاف الوثيقة المحتجزة أمام نفس الجهة التي أصدرته.
- الطعن بالنقض كل الأحكام النهائية والقرارات: شهران 02 من تاريخ التبليغ الرسمي، أمام المحكمة العليا، مجلس الدولة.
- اعتراض الغير الخارج عن الخصومة كل أنواع الأحكام: غير محدد الأجل، أمام نفس الجهة التي أصدرته.
رد الاعتبار:
-1 رد الاعتبار القانوني: ويرد بموجبه المحكوم عليه اعتباره بعد انتهاء المدة المحددة طبقا لنص المادة 677 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية.
-2 رد الاعتبار القضائي: وهو إجراء يتم بموجبه رد الاعتبار بناء على شروط حددها القانون طبقا للمادة 679 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية.
الوثائق المطلوبة لتشكيل ملف رد الاعتبار:
(المادة 679 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية).
يتعين على كل مواطن يرغب في الاستفادة من رد الاعتبار القضائي تشكيل الملف المتكون من الوثائق التالية:
.1 طلب خطي من طرف المعني أو من طرف أي شخص أخر له الحق في طلب رد الاعتبارالقضائي.
.2 نسخة من الحكم أو القرار الجزائي المتضمن العقوبة.
.3 شهادة حديثة من صحيفة السوابق العدلية رقم 03.
.4 شهادة وجود بالمؤسسة العقابية (وهذا في حالة ما إذا كان المعني قد قضى عقوبة سالبة للحرية بمؤسسة عقابية).
.5 وصل يثبت قيام بتسديد المصاريف القضائية والغرامة والتعويضات المدنية أو إعفائه من أداء ما يذكر فان لم يقدم ما يثبت ذلك تعين عليه أن يثبت أنه قضى مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر قد أعفاه من التنفيذ لهذه الوسيلة.
ملاحظة: بعد إيداع الملف بأمانة النيابة يتولى السيد وكيل الجمهورية بتقديم التماساته ويرسله بعد ذلك إلى النيابة العامة التي تحيله على غرفة الاتهام..
أتمنى أن أكون قد أفدتكم...