المميز المشرفون
عدد نقاط م.ر : 0 عدد الرسائل : 44 الدولة : السٌّمعَة : 10 نقاط : 124 تاريخ التسجيل : 21/07/2009
عدد دعوة الاعضاء مجموع عدد الاعضاء: 0
| موضوع: القانون المنظم لمهنة الموثق الإثنين يوليو 27, 2009 9:16 pm | |
| لكل مهنة قانون يحكمها وينظمها ويحيطها بالإطار والحيز الذي تعمل فيه ومن خلاله ومن خلال هذه المساهمة المتواضعة أنير عقول زملائي الأعضاء بالإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم مهنة الموثق إليكم نص القانون الذي ينظم مهنة الموثق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
القانون الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه المتضمن تنظيم التوثيق و مهنة الموثق
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 (الفقرتان 1 و 3) ، 120 ، 122 ، 125 (الفقرة 2) و 126 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 05-278المؤرخ في 22 رجب عام 1383 الموافق 16نوفمبر سنة 1965 و المتعلق بالتنظيم القضائي .
- وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، و المتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 ، و المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم،
- الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 ، و المتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم، - و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 17 يوليو سنة 1984 ، ة المتعلق بقوانين المالية، المعدل و المتمم،
- و بمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 ، و المتضمن تنظيم التوثيق،
- و بمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 ، و المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما .
- و بعد الأخذ برأي مجلس الدولة،
1. و بعد مصادقة البرلمان
يصدر القانون الآتي نصه :
الباب الأول : أحكام عامة
المادة 1: يهدف هذا القانون إلى وضع القواعد العامة لمهنة الموثق و تحديد كيفيات تنظيمها و ممارستها .
المادة 2 : تنشأ مكاتب عمومية للتوثيق، تسري عليها أحكام هذا القانون و التشريع المعمول به، و يمتد اختصاصها الإقليمي إلى كامل التراب الوطني . تنشأ و تلغى المكاتب العمومية للتوثيق وفقا لمعايير موضوعية، بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام .
المادة 3 : الموثق ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية، يتولى تحرير العقود التي يشترط فيها القانون الصبغة الرسمية، و كذا العقود التي يرغب الأشخاص إعطاءها هذه الصبغة .
المادة 4 : يتمتع مكتب التوثيق بالحماية القانونية، فلا يجوز تفتيشه أو حجز الوثائق المودعة فيه، إلا بناء على أمر قضائي مكتوب، و بحضور رئيس الغرفة الجهوية للموثقين أو الموثق الذي يمثله أو بعد إخطاره قانونا . يقع تحت طائلة البطلان كل إجراء يخالف أحكام هذه المادة .
الباب الثاني : الالتحاق بالمهنة و كيفيات ممارستها الفصل الأول : شروط الالتحاق بمهنة الموثق
المادة 5 : تحدث شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق . تنظم وزارة العدل مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق، بعد استشارة الغرفة الوطنية للموثقين في هذا الشأن . تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
المادة 6 : يشترط في المترشح للمسابقة المذكورة في المادة 5 أعلاه،
1. التمتع بالجنسية الجزائرية، 2. شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها، 3. بلوغ خمسة و عشرين سنة على الأقل، 4. التمتع بالحقوق المدنية و السياسية، 5. التمتع بشروط الكفاءة البدنية الضرورية لممارسة المهنة .
تحدد الشروط الأخرى و كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
المادة 7 : يعين الحائزون على شهادة الكفاءة المهنة للتوثيق بصفتهم موثقين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام .
المادة 8 : يؤدي الموثق، قبل الشروع في ممارسة مهامه، أمام المجلس القضائي لمحل تواجد مكتبه اليمين الآتية :
"بسم الله الرحمن الرحيم
أقسم بالله العلي العظيم، أن أقوم بعملي أحسن قيام، و أن أخلص في تأدية مهنتي و أكتم سرها و أسلك في كل الظروف سلوك الموثق الشريف، و الله على ما أقول شهيد "
الفصل الثاني : مهام الموثق
المادة 9 : يسند لكل موثق مكتب عمومي للتوثيق، يتولى تسييره لحسابه الخاص و تحت مسؤوليته، و يمكن أن يسير في شكل شركة مدنية مهنية، أو مكاتب مجمعة . يجب أن يكون مكتب التوثيق خاضعا لشروط و مقاييس خاصة . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
المادة 10 : يتولى الموثق حفظ العقود التي يحررها أو يتسلمها للإيداع و يسهر على تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا لا سيما تسجيل و إعلان و نشر و شهر العقود في الآجال المحددة قانونا . كما يتولى حفظ الأرشيف التوثيقي و تسييره وفقا للشروط و الكيفيات التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم .
المادة 11 : يقوم الموثق ضمن الشروط التي يحددها القانون، بتسليم نسخ تنفيذية للعقود التي يحررها أو نسخ عادية منها أو المستخرجات، و العقود التي لا يحتفظ بأصلها .
المادة 12 : يجب على الموثق أن يتأكد من صحة العقود الموثقة، و أن يقدم نصائحه إلى الأطراف، قصد إنسجام إتفاقاتهم مع القوانين التي تسري عليها، و تضمن تنفيذها . كما يعلم الموثق الأطراف بمدى إلتزاماتهم و حقوقهم، و يبين لهم الآثار، والالتزامات التي يخضعون لها، و الاحتياطات و الوسائل التي يتطلبها أو يمنحها لهم القانون لضمان نفاذ إرادتهم .
المادة 13 : يمكن الموثق أن يقدم في مجال إختصاصه و صلاحيته استشارات، كلما طلب منه ذلك، و إعلام الأطراف بحقوقهم و إلتزاماتهم و كذا الآثار المترتبة عن تصرفاتهم، دون أن يؤدي ذلك حتما إلى تحرير عقد .
المادة 14 : يلزم الموثق بالسر المهني، فلا يجوز له أن ينشر أو يفشي أية معلومات إلا بإذن من الأطراف أو باقتضاءات أو إعفاءات أقرتها القوانين و الأنظمة المعمول بها .
المادة 15 : لا يجوز للموثق أن يمتنع، عن تحرير أي عقد يطلب منه، إلا إذا كان العقد المطلوب تحريره مخالفا للقوانين و الأنظمة المعمول بها .
المادة 16 : يمكن الموثق أن يوظف تحت مسؤوليته الأشخاص الذين يراهم ضروريين لتسيير المكتب . تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
المادة 17 : يعاقب على الإهانة أو الإعتداء بالعنف أو القوة على الموثق خلال تأدية مهامه، طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات .
المادة 18 : يجب على الموثق أن يحسن مداركه العلمية ، و هو ملزم بالمشاركة في أي برنامج تكويني، و بالتحلي بالمواضبة و الجدية خلال التكوين . يساهم الموثق أيضا في تكوين الموثقين و مستخدمي مكاتب التوثيق .
الفصل الثالث : حالات المنع
المادة 19 : لا يجوز للموثق أن يتلقى العقد الذي :
1. يكون فيه طرفا معنيا أو ممثلا أو مرخصا له بأية صفة كانت، 2. يتضمن تدابير لفائدته، 3. يعني أن يكون فيه وكيلا، أو متصرفا، أو أية صفة أخرى كانت :
أ - أحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب، حتى الدرجة الرابعة، ب - أحد أقاربه أو أصهاره تجمعه به قرابة الحواشي و يدخل في ذلك العم و إبن الأخ و إبن الأخت .
المادة 20 : لا يجوز لأقارب و أصهار الموثق المذكورين في المادة السابقة، و كذلك الأشخاص الذين هم تحت سلطته، أن يكونوا شهودا في العقود التي يحررها . غير أنه يجوز لأقارب و أصهار الأطراف المتعاقدة أن يكونوا شهود إثبات .
المادة 21 : لا يجوز للموثق العضو في مجلس شعبي محلي منتخب تلقي العقد الذي تكون فيه الجماعة المحلية التي هو عضو في مجلسها طرفا فيه .
المادة 22 : يحظر على الموثق، سواء بنفسه أو بواسطة أشخاص بصفة مباشرة أو غير مباشرة : -القيام بعملية تجارية أو مصرفية، و على العموم كل عملية مضاربة، - التدخل في إدارة أية شركة، - قيام بالمضاربة المتعلقة باكتساب العقارات أو إعادة بيعها، أو تحويل الديون و الحقوق الميراثية أو أسهم صناعية أو تجارية أو غيرها من الحقوق المعنوية، - الانتفاع من أية عملية يساهم فيها، -إستعمال أسماء مستعارة ، مهما تكن الظروف ولو بالنسبة لغير العمليات و التصرفات التي ذكرت أعلاه، - ممارسة مهنة السمسرة أو وكيل أعمال بواسطة زوجه، - السماح لمساعديه بالتدخل في العقود التي يتلقاها دون توكيل مكتوب من جمع وإعداد الأستاذ/ سنوسي علي المحضر القضائي | |
|