المميز المشرفون
عدد نقاط م.ر : 0 عدد الرسائل : 44 الدولة : السٌّمعَة : 10 نقاط : 124 تاريخ التسجيل : 21/07/2009
عدد دعوة الاعضاء مجموع عدد الاعضاء: 0
| موضوع: القيمة القانونية للمحاضر التي يحررها المحضر القضائي الأحد يوليو 26, 2009 11:45 pm | |
| <table cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><tr><td> موضوع: القيمـة القـانونيـة للمحـاضر التي يحـررهـا المحضـر القضـائي. </TD> <td class=post-options vAlign=top noWrap> </TD></TR> <tr><td class=hr colSpan=2> </TD></TR> <tr><td colSpan=2>سنذكر في هذا المبحث القيمة القانونية للتكليفات والتبليغات وكذا حجية محاضر المعاينة والاستجواب، وكذا مدى حجية المحاضر التي يحررها وهو بصدد التنفيذ.
القيمـة القـانـونيــة للتكلـيفـات والتبليـغـات. القيمـة القـانـونيــة للتكلـيـفــات. محضر التكليف بالحضور، محضر رسمي له الحجية الكاملة إلا أن يطعن فيه بالتزوير، شريطة أن يتوفر على البيانات التي تنص عليها المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية. كما أن المحاكم تقضي برفض الدعوى شكلا إذا لم يتم تكليف المدعي عليه وفقا للقانون. كذلك إذا كان التكليف شخصيا للمدعى عليه فإن الحكم يصدر حضوريا في حقه عكس إذا سلم التكليف لشخص أخر ولم يحضر المدعى عليه، ففي هذه الحالة يصدر الحكم غيابيا.
القيمـة القـانـونيـة للتبلـيـغـات. كل محضر تبليغ فهو محضر رسمي له الحجية الكاملة إلا أن يطعن فيه بالتزوير شريطة أن يتوفر على بياناته القانونية، وهذا المحضر تحسب من تاريخه أجال الطعن بالمعارضة والاستئناف والنقض.
القيمـة القـانـونيـة للتبلـيـغ الجـزائـي. سواء محضر تبليغ الاستدعاء الجزائي أو محضر تبليغ الحكم الجزائي هما محضران رسميان ولهما الحجية الكاملة، إلا إذا ثبت تزويرهما شريطة أن يتسلمهما المعني بالاستدعاء أو الحكم شخصيا وتدوين توقيعه ورقم بطاقة هويته وتاريخها. القيمـة القـانـونيـة لمحضـر المعـاينـة والاستجـواب. القيمـة القـانـونيـة لمحضـر المعـاينــة. سواء المعاينة بأمر أو المعاينة بدون أمر فإن هذا المحضر هو محضر رسمي له الحجية المطلقة فيما عاينه المحضر القضائي شخصيا، أما ما نسبه إلى تصريحات طالب المعاينة فإن ذلك له حجية نسبية تتطلب دليل أخر لإثباته.
القيمـة القـانـونيـة لمحضـر الاستـجــواب. محضر الاستجواب لا بد له من إذن من رئيس الجهة القضائية حتى يتمكن المحضر القضائي من انجازه، وهو محضر رسمي له الحجية الكاملة شريطة أن يتوفر على جميع البيانات الأتي ذكرها، كما أن تصريحات الشخص المستجوب تعتبر صحيحة ما لم يطعن في المحضر بالتزوير أو يثبت خلافه.
القيمة القانونية للمحاضر التي يحررها المحضر القضائي وهو بصدد التنفيذ. إن المحضر القضائي وهو بصدد التنفيذ ينجز محاضر تختلف باختلاف منطوق السند التنفيذي وهي تتنوع ما بين محضر الإلزام بالدفع أو محضر الإنذار الرسمي أو محضر إشكال في التنفيذ إذا صادفته عراقيل أثناء التنفيذ، وكذلك محاضر الحجز المختلفة.
القيمـة القـانونيـة لمحضـري الإلـزام بالدفـع والإنـذار الرسمي. إن محضر الإلزام بالدفع محضر رسمي له الحجية الكاملة ما دام انه يتوفر على البيانات الجوهرية والتنويه فيه بمدة 20 يوما الممنوحة للمنفذ ضده حتى يمتثل للسند التنفيذي، وإذا لم يمتثل يحرر المحضر القضائي محضر عدم الامتثال ويصبح المنفذ ضده إمام المتابعات الجزائية إذا كان مبلغ الإلزام عبارة عن نفقة، أما إذا كان عبارة عن تعويض مدني فيصبح أمام إجراءات التنفيذ الجبري وأمام مراحل الحجز أو الإكراه البدني إذا التعويض مقدر بحكم جزائي. وكذالك محضر الإنذار الرسمي هو محضر رسمي له الحجية المطلقة إلا إذا ثبت تزويره، وبعد مرور مدة العشرين يوما إذا لم يمتثل المنفذ ضده يصبح أمام إجراءات التنفيذ الجري المعروفة.
القيمـة القـانـونيـة لمحـضـر الإشكـال في التنفـيـذ. محضر الإشكال في التنفيذ هو محضر رسمي له الحجية الكاملة شريطة أن يتضمن البيانات الكاملة وخاصة موضوع الإشكال ويقوم المحضر القضائي بإحالة الأطراف طالب التنفيذ والمنفذ ضده أمام رئيس المحكمة للتثبيت في ذلك الإشكال، إما بالأمر بمواصلة التنفيذ أو أمر بوقف التنفيذ وصرف الطرفين إلى ما يرونه مناسبا.
القيمـة القـانـونيـة لمحـاضـر الحجـز وعـدم الـوجـود. إن محضر الحجز على المنقولات أو محضر الحجز العقاري هما محضران رسميان لهما الحجية الكاملة، إلا إن يطعنا فيهما بالتزوير أو الإبطال شريطة أن يتضمنا كل البيانات الجوهرية الأتي ذكرها المبحث الثالث. أما محضر عدم الوجود، فيحرره المحضر في حالة عدم وجود ما يحجز عنه سواء منقولات أو عقارات فهو كذلك محضر رسمي له الحجية الكاملة إلا إذا ثبت ما يخالفه. </TD></TR></TABLE> | | <table cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center border=0><tr><td vAlign=center> [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] </TD></TR></TABLE> |
أتمنى للجميع الإستفادة من هذه الجهود المتواضعة التي أقوم بها خدمة للمنتدى وللمهنة التي أنا من بين أحد أفرادها الذين يقع على عاتقهم واجب النهوض بها وتطويرها والرقي بها لصرح التقدم والتطور والإستمرارية وتقديم الأفضل . مع تحيات الأستاذ/ سنوسي علي المحضر القضائي | |
|
asmaa14 عضو مبتدئ
عدد نقاط م.ر : 10 عدد الرسائل : 73 العمر : 34 الدولة : السٌّمعَة : 5 نقاط : 95 تاريخ التسجيل : 05/07/2008
| موضوع: رد: القيمة القانونية للمحاضر التي يحررها المحضر القضائي الإثنين يوليو 27, 2009 12:21 am | |
| شكرا لك و ربي يوفقك انشاء الله و بادنه تعالى بوركتو نتمنى لك المزيد من النجاح و التالق و السمو | |
|
عاشق الجزائر عضو جديد
عدد نقاط م.ر : 0 عدد الرسائل : 12 العمر : 43 الدولة : السٌّمعَة : 10 نقاط : 14 تاريخ التسجيل : 12/06/2009
| موضوع: رد: القيمة القانونية للمحاضر التي يحررها المحضر القضائي الإثنين يوليو 27, 2009 1:21 am | |
| لاشكر على واجب أختي أسماء والله غير راني مقصر بزاف شكرا لك انتي على كل هدا الاهتمام بمواضيعي وفقك الله تعالى وسدد خطاك وأدامك سندا وعونا للوالدين الكريمين والعائلة وللمنتدى والجزائر | |
|