المهـــــدي بــــــن بر كـــــــــــة
أهلا بك عزيزي الزائر , يجب عليك التسجيل لتتمكن من المشاركة معنا و تتمتع بجميع المزايا لمشاهدة الروابط و المواضيع و تصبح أحد أفراد منتدى التعليم الثانوي لولاية المسيلة . هذه الرسالة لن تظهر بعد التسجيل أو تقوم بتسجيل الدخول الان
المهـــــدي بــــــن بر كـــــــــــة
أهلا بك عزيزي الزائر , يجب عليك التسجيل لتتمكن من المشاركة معنا و تتمتع بجميع المزايا لمشاهدة الروابط و المواضيع و تصبح أحد أفراد منتدى التعليم الثانوي لولاية المسيلة . هذه الرسالة لن تظهر بعد التسجيل أو تقوم بتسجيل الدخول الان
المهـــــدي بــــــن بر كـــــــــــة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القيمة القانونية للمحاضر التي يحررها المحضر القضائي

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المميز
المشرفون
المشرفون
المميز


عدد نقاط م.ر : 0
عدد الرسائل : 44
الدولة : القيمة القانونية للمحاضر التي يحررها المحضر القضائي Dz10
السٌّمعَة : 10
نقاط : 124
تاريخ التسجيل : 21/07/2009

عدد دعوة الاعضاء
مجموع عدد الاعضاء: 0

القيمة القانونية للمحاضر التي يحررها المحضر القضائي Empty
مُساهمةموضوع: القيمة القانونية للمحاضر التي يحررها المحضر القضائي   القيمة القانونية للمحاضر التي يحررها المحضر القضائي Emptyالأحد يوليو 26, 2009 11:45 pm

<table cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><tr><td>
موضوع: القيمـة القـانونيـة للمحـاضر التي يحـررهـا المحضـر القضـائي.
</TD>
<td class=post-options vAlign=top noWrap>
</TD></TR>
<tr><td class=hr colSpan=2>
</TD></TR>
<tr><td colSpan=2>
سنذكر في هذا المبحث القيمة القانونية للتكليفات والتبليغات وكذا حجية محاضر المعاينة والاستجواب، وكذا مدى حجية المحاضر التي يحررها وهو بصدد التنفيذ.

القيمـة القـانـونيــة للتكلـيفـات والتبليـغـات.
القيمـة القـانـونيــة للتكلـيـفــات.
محضر التكليف بالحضور، محضر رسمي له الحجية الكاملة إلا أن يطعن فيه بالتزوير، شريطة أن يتوفر على البيانات التي تنص عليها المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية.
كما أن المحاكم تقضي برفض الدعوى شكلا إذا لم يتم تكليف المدعي عليه وفقا للقانون.
كذلك إذا كان التكليف شخصيا للمدعى عليه فإن الحكم يصدر حضوريا في حقه عكس إذا سلم التكليف لشخص أخر ولم يحضر المدعى عليه، ففي هذه الحالة يصدر الحكم غيابيا.

القيمـة القـانـونيـة للتبلـيـغـات.
كل محضر تبليغ فهو محضر رسمي له الحجية الكاملة إلا أن يطعن فيه بالتزوير شريطة أن يتوفر على بياناته القانونية، وهذا المحضر تحسب من تاريخه أجال الطعن بالمعارضة والاستئناف والنقض.

القيمـة القـانـونيـة للتبلـيـغ الجـزائـي.
سواء محضر تبليغ الاستدعاء الجزائي أو محضر تبليغ الحكم الجزائي هما محضران رسميان ولهما الحجية الكاملة، إلا إذا ثبت تزويرهما شريطة أن يتسلمهما المعني بالاستدعاء أو الحكم شخصيا وتدوين توقيعه ورقم بطاقة هويته وتاريخها.
القيمـة القـانـونيـة لمحضـر المعـاينـة والاستجـواب.
القيمـة القـانـونيـة لمحضـر المعـاينــة.
سواء المعاينة بأمر أو المعاينة بدون أمر فإن هذا المحضر هو محضر رسمي له الحجية المطلقة فيما عاينه المحضر القضائي شخصيا، أما ما نسبه إلى تصريحات طالب المعاينة فإن ذلك له حجية نسبية تتطلب دليل أخر لإثباته.



القيمـة القـانـونيـة لمحضـر الاستـجــواب.
محضر الاستجواب لا بد له من إذن من رئيس الجهة القضائية حتى يتمكن المحضر القضائي من انجازه، وهو محضر رسمي له الحجية الكاملة شريطة أن يتوفر على جميع البيانات الأتي ذكرها، كما أن تصريحات الشخص المستجوب تعتبر صحيحة ما لم يطعن في المحضر بالتزوير أو يثبت خلافه.

القيمة القانونية للمحاضر التي يحررها المحضر القضائي وهو بصدد التنفيذ.
إن المحضر القضائي وهو بصدد التنفيذ ينجز محاضر تختلف باختلاف منطوق السند التنفيذي وهي تتنوع ما بين محضر الإلزام بالدفع أو محضر الإنذار الرسمي أو محضر إشكال في التنفيذ إذا صادفته عراقيل أثناء التنفيذ، وكذلك محاضر الحجز المختلفة.

القيمـة القـانونيـة لمحضـري الإلـزام بالدفـع والإنـذار الرسمي.
إن محضر الإلزام بالدفع محضر رسمي له الحجية الكاملة ما دام انه يتوفر على البيانات الجوهرية والتنويه فيه بمدة 20 يوما الممنوحة للمنفذ ضده حتى يمتثل للسند التنفيذي، وإذا لم يمتثل يحرر المحضر القضائي محضر عدم الامتثال ويصبح المنفذ ضده إمام المتابعات الجزائية إذا كان مبلغ الإلزام عبارة عن نفقة، أما إذا كان عبارة عن تعويض مدني فيصبح أمام إجراءات التنفيذ الجبري وأمام مراحل الحجز أو الإكراه البدني إذا التعويض مقدر بحكم جزائي.
وكذالك محضر الإنذار الرسمي هو محضر رسمي له الحجية المطلقة إلا إذا ثبت تزويره، وبعد مرور مدة العشرين يوما إذا لم يمتثل المنفذ ضده يصبح أمام إجراءات التنفيذ الجري المعروفة.

القيمـة القـانـونيـة لمحـضـر الإشكـال في التنفـيـذ.
محضر الإشكال في التنفيذ هو محضر رسمي له الحجية الكاملة شريطة أن يتضمن البيانات الكاملة وخاصة موضوع الإشكال ويقوم المحضر القضائي بإحالة الأطراف طالب التنفيذ والمنفذ ضده أمام رئيس المحكمة للتثبيت في ذلك الإشكال، إما بالأمر بمواصلة التنفيذ أو أمر بوقف التنفيذ وصرف الطرفين إلى ما يرونه مناسبا.

القيمـة القـانـونيـة لمحـاضـر الحجـز وعـدم الـوجـود.
إن محضر الحجز على المنقولات أو محضر الحجز العقاري هما محضران رسميان لهما الحجية الكاملة، إلا إن يطعنا فيهما بالتزوير أو الإبطال شريطة أن يتضمنا كل البيانات الجوهرية الأتي ذكرها المبحث الثالث.
أما محضر عدم الوجود، فيحرره المحضر في حالة عدم وجود ما يحجز عنه سواء منقولات أو عقارات فهو كذلك محضر رسمي له الحجية الكاملة إلا إذا ثبت ما يخالفه.
</TD></TR></TABLE>
القيمة القانونية للمحاضر التي يحررها المحضر القضائي I_up_arrow

<table cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center border=0><tr><td vAlign=center> [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] </TD></TR></TABLE>
أتمنى للجميع الإستفادة من هذه الجهود المتواضعة التي أقوم بها خدمة للمنتدى وللمهنة التي أنا من بين أحد أفرادها الذين يقع على عاتقهم واجب النهوض بها وتطويرها والرقي بها لصرح التقدم والتطور والإستمرارية وتقديم الأفضل .
مع تحيات الأستاذ/ سنوسي علي
المحضر القضائي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
asmaa14
عضو مبتدئ
عضو مبتدئ
avatar


عدد نقاط م.ر : 10
عدد الرسائل : 73
العمر : 34
الدولة : القيمة القانونية للمحاضر التي يحررها المحضر القضائي Dz10
السٌّمعَة : 5
نقاط : 95
تاريخ التسجيل : 05/07/2008

القيمة القانونية للمحاضر التي يحررها المحضر القضائي Empty
مُساهمةموضوع: رد: القيمة القانونية للمحاضر التي يحررها المحضر القضائي   القيمة القانونية للمحاضر التي يحررها المحضر القضائي Emptyالإثنين يوليو 27, 2009 12:21 am

شكرا لك و ربي يوفقك انشاء الله و بادنه تعالى بوركتو نتمنى لك المزيد من النجاح و التالق و السمو
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاشق الجزائر
عضو جديد
عضو جديد
عاشق الجزائر


عدد نقاط م.ر : 0
عدد الرسائل : 12
العمر : 43
الدولة : القيمة القانونية للمحاضر التي يحررها المحضر القضائي Dz10
السٌّمعَة : 10
نقاط : 14
تاريخ التسجيل : 12/06/2009

القيمة القانونية للمحاضر التي يحررها المحضر القضائي Empty
مُساهمةموضوع: رد: القيمة القانونية للمحاضر التي يحررها المحضر القضائي   القيمة القانونية للمحاضر التي يحررها المحضر القضائي Emptyالإثنين يوليو 27, 2009 1:21 am

لاشكر على واجب أختي أسماء والله غير راني مقصر بزاف شكرا لك انتي على كل هدا الاهتمام بمواضيعي
وفقك الله تعالى وسدد خطاك وأدامك سندا وعونا للوالدين الكريمين والعائلة وللمنتدى والجزائر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القيمة القانونية للمحاضر التي يحررها المحضر القضائي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مهام المحضر القضائي وإلتزاماته المهنية ( الجزء الثاني والأخير )
» مهنة المحضر القضائي
» من الثقافة القانونية - مراحل التحقيق القضائي -
» مهام المحضر القضائي وإلتزاماته المهنية ( الجزء الأول )
» مضمون نص القانون الخاص بمستخدمي مكتب المحضر القضائي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المهـــــدي بــــــن بر كـــــــــــة :: منتدى القانون :: المقالات والمواضيع القانونية-
انتقل الى: