هذا المقال القانوني الذي إخترت أن أطرحه عليكم للإفادة والإستفادة يتمحور حول مهنة مستحدثة مؤخرا من قبل المشرع الجزائري
وهي منهة الوسيط القضائي التي نص على تعريفها وطرق ممارستها وتنظيمها قانون الإجراءات المدنية والإدارية
وأعتبرها مساهمة بسيطة مني لتنوير عقل كل متطلع لمعرفة هذه المهنة عن قرب أو الولوج إليها مستقبلا ولما لا
لقد نص المشرع الجزائري في قانون الاجراءات المدنية والادارية في مادته 994 ما يليها على اجراء الوساطة
واعتبره المشرع الزامي بالنسبة للقاضي واختياري بالنسبة للخصوم
حيث انه يجب على القاضي عرضه على الخصوم ولهم الاختيار بالموافقة او الرفض
وقد اورد استثناءات في ذات المادةاين استثنى قضايا شؤون الاسرووالقضايا العمالية لانه اجراء اولي شكلي على اساس ان قضايا الطلاق يجب ان تكون فيها جلسة صلح اجباريا وفي القضايا العمالية لابد من المرور كاجراء شكلي على مفتشية العمل لمحاولة الصلح وصدور محضر بالصلح او عدم الصلح
ويسند للقاضي سلطة تعيين الوسيط القضائي
يتضمن الامر القاضي بتعيين الوسيطعلى
1-موافقة الخصوم
2-تحديد اجال الاولى الممنوحة للوسيط للقيام بمهمته
3-تاريخ رجوع القضية الى الجلسة
حدد القانون مهلة الوساطة وكحد ادنى ب 3 شهور وللقاضي اثناء اجراء الوساطة ان يتخذ ما يراه مناسبا من الاجراءات
الوسيط اما ان يكون شخص طبيعي او ان يكون جمعية
يسند تحديد الوسيد بعد اختيارها من القاضي الى رئيس الجمعية
وقد اوردت المادة 998الشروط الواجب توفرها في الوسيط
1- ان يتصف بحسن السلوك والاستقامة
2-ان لا يكون محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف
3-ان لا يكون ممنوعا من حقوقه المدني
4ان يكون محايدا ومستقلا في ممارسة الوساطة
و قد جاء المرسوم التنفيذي 09/100المؤرخ في 10مارس 2009يحددكيفية تعيين الوسيط
وقد اضافش بعض الشروط
1-ان لا يكون قدحكم عليه بسبب جناية او جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية
2-ان لا يكون قد حكم عليه كمسير من اجل جنحةالافلاس ولم يرد اعتباره
3- ان لا يكون ضابطا عموميا وقع عزله
4-ان لا يكون محاميا شطب اسمه
5-ان لا يكون موظفا عموميا عزل بمقتضى اجراء تاديبي نهائي
كيفية اختياره:
يتم اختياره من بين الاشخاص المعترف لهم بالنزاهة و الكفاءة والقدرة على حل النزاعات و تسويتها بالنظر الى مكانتهم الاجتماعية
يتم اختياره من بين الاشخاص الحائزين على شهادة جامعية او دبلوم او تكوين متخصص او وثيقة اخرى تؤهله لتولي الوساطة في معين من النزاعات
يتم اختياره من من قوائم من القوائم التي يتم اعدادها على مستوى كل مجلس قضائي
لا يجوز لاي شخص تحت طائلة الشطب التسجيل في اكثر من من قائمة للوسطاء القضائيين
يمكن اختياره استثنائيا لممارسة مهامه خارج اختصاص المجلس المعين به
ويمكن للجهة القضائية تعيين وسيط غير مسجل في القوائم عند الضرورة و هنا يجب عليه تادية اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم
امام القاضي الذي عينه
اين يوجه طلب التسجيل؟
يوجه الى الى النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يقع بدائرة اختصاصه مقر اقامة المترشح
ماذا يحتوي ملف الترشح؟
1-مستخرج من من صحيفة السوابق القضائية البطاقة 3 لا يزيد تاريخه عن 3 اشهر
2-شهادة الجنسية
3-شهاداة تثبت مؤهلات المترشح عند الاقتضاء
4-شهادة الاقامة
يحول النائب العام الملف بعد اجرائه تحقيقا اداريا الى رئيس المجلس القضائي الذي يستدعي لجنة الانتقاء لدراسة الطلبات و الفصل فيها
مما تتشكل لجنة الانتقاء ؟
تتشكل اللجنة التي تجتمع بمقر المجلس القضائي من :
رئيس المجلس القضائي رئيسا
النائب العام
رؤساء المحاكم التابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي المعني
يجوز للجنة ان تستدعي اي شخص يمكنه ان يفيدها في اداء مهامها
يتولى رئيس امانة الضبط المجلس القضائي امانة اللجنة
ترسل القوائم الى وزير العدل حافظ الاختام للموافقة عليها بموجب قرار
يؤدي الوسيط قبل ممارسة مهامه امام المجلس المعين في دائرة اختصاصه اليمين الاتية
[b]اقسم بالله العلي العظيم ان اقوم بمهمتي بعناية و اخلاص و ان اكتم سرها و ان اسلك في كل الظروف سلوك الوسيط القضائي النزيه و الوفي لمباديء العدالة و الله على ما اقول شهيد.
الموانع ورد الوسيط
يجب على الوسيط
او احد الاطراف النزاع الذي يعلم بوجود مانع من موانع المذكورة في ما بعد
ان يخطر القاضي فورا قصد اتخاذ ما يراه مناسبا من اجراءات لضمان حياد الوسيط و استقلاليته
الموانع :
1-اذا كانت له مصلحة شخصية في النزاع
2-اذا كانت له قرابة او مصاهرة بينه و بين احد الخصوم
3- اذا كانت له خصومة سابقة او قائمة مع احد الخصوم
04-اذا كان احد اطراف الخصومة في خدمته
05- اذا كانت بينه و بين احد الخصوم صداقة او عداوة
اتعاب الوسيط
يتقاضا الوسيط القضائي مقابل اتعاب يحددمقداره القاضي الذي عينه
يمكن للوسيط ان يطلب من القاضي تسبيقا يخصم من اتعابه النهائية
يتعمل الاطراف مناصفة مقابل اتعاب الوسيط القضائي مالم يتفقوا على خلاف ذلكاو مالم يقرر القاضي خلاف ذلكبالنظر الى الوضعية الاجتماعية للاطراف
التعارضات ومهنة الوسيط
يمنع على الوسيط ان يتحصل اثناء تاديته مهمته على اتعاب غير تلك المحددة في المادة 12 من المرسوم 09/100
ذلك تحت طائلة الشطب
تتم مراجعة القوائم القضائية في اجل شهرين على الاكثر من افتتاح السنة القضائية
مع تحيات الأستاذ/ سنوسي علي
المحضـــــر القضائــــــــي